العلامة الحلي

235

منتهى المطلب ( ط . ج )

الميّت مدّة رطوبتها ، فلا فائدة في غيره ، وقد أشار الأئمّة عليهم السلام إلى هذه العلَّة ونصّوا عليها « 1 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن [ محمّد بن ] « 2 » عليّ بن عيسى « 3 » قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ قال : « لا يجوز اليابس « 4 » » « 5 » . الخامس : لو حضر من يتّقيه ولم يتمكَّن من وضع الجريدة مع الميّت في أكفانه فليدفنها في قبره ، لأنّه محلّ الضرورة . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد رفعه قال : قيل له : جعلت فداك ، ربّما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه « 6 » ، فقال : « أدخلها « 7 » حيث ما أمكن » « 8 » . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريدة ،

--> « 1 » التهذيب 1 : 327 الحديث 955 ، الوسائل 2 : 737 الباب 7 من أبواب التكفين الحديث 7 . « 2 » أثبتناها من المصدر . « 3 » في النسخ : عليّ بن عيسى ، وفي التهذيب والوسائل : محمّد بن عليّ بن عيسى ، وهو الصحيح ، لأنّ الشيخ ذكره بهذا العنوان في الفهرست ، وهو : محمّد بن عليّ بن عيسى الأشعريّ القمّيّ ، عدّه الشيخ في رجاله بغير حرف التعريف في القمّيّ من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام ، وقال النجاشيّ : كان وجها بقمّ وأميرا عليها من قبل السلطان ، له مسائل لأبي محمّد العسكريّ عليه السلام ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة ، وجعله المامقانيّ في الحسان ، وقال السيّد الخوئيّ : طريق الشيخ إليه ضعيف بأحمد بن زكريّا . رجال النجاشيّ : 371 ، رجال الطوسيّ : 422 ، الفهرست : 155 ، رجال العلَّامة : 160 ، تنقيح المقال 3 : 158 ، معجم رجال الحديث 16 : 378 . « 4 » خا ، ح وق : اليابسة . « 5 » التهذيب 1 : 432 الحديث 1381 ، الوسائل 2 : 739 الباب 9 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 6 » ح : روينا ، كما في الوسائل . « 7 » أكثر النسخ : ادخله . « 8 » التهذيب 1 : 327 الحديث 956 ، الوسائل 2 : 741 الباب 11 من أبواب التكفين الحديث 1 .